Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
باستثناء التعليمات التي نص هذا القانون على إصدارها من سلطة أخرى تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون نمن قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون والعمل: