النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

باستثناء التعليمات التي نص هذا القانون على إصدارها من سلطة أخرى تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون نمن قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون والعمل:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *