الاجتهادات الخاصة 149

سمسار ـ أجور ـ عقد اتفاق ونكول
إن السمسار يستحق الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضات التي أجراها إلى عقد الاتفاق (مادة 388 تجارة). وعليه، فإن نكول المشتري عن تنفيذ العقد لا يحول دون حق السمسار بتقاضي أجوره.

(نقض رقم 742 تاريخ 31/3/1965 مجلة القانون ص425 لعام 1965)