Call us now:
سند ـ احتجاج ـ ضامن
لا بد من الاحتجاج على الضامن للسفتجة لإمكان الرجوع عليه، ما لم يستثن من الاحتجاج صراحة. ولا يكفي استثناء القابل من الاحتجاج لاستثناء الضامن.
(نقض رقم 3221 أساس 116 تاريخ 30/12/1964 محامون ص7 لعام 1965)
سند ـ احتجاج ـ ضامن
لا بد من الاحتجاج على الضامن للسفتجة لإمكان الرجوع عليه، ما لم يستثن من الاحتجاج صراحة. ولا يكفي استثناء القابل من الاحتجاج لاستثناء الضامن.
(نقض رقم 3221 أساس 116 تاريخ 30/12/1964 محامون ص7 لعام 1965)