Call us now:
النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..
آ ـ يعتبر اجتماع المؤتمر قانونياً اذا حضره نصف الأعضاء على الأقل.
ب ـ يرأس الاجتماع رئيس المكتب أو نائبه في حال غيابه أو أمين السر في حال غياب الاثنين.
آ ـ يعتبر اجتماع المؤتمر قانونياً اذا حضره نصف الأعضاء على الأقل.
ب ـ يرأس الاجتماع رئيس المكتب أو نائبه في حال غيابه أو أمين السر في حال غياب الاثنين.