النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..

آ ـ يعتبر اجتماع المؤتمر قانونياً اذا حضره نصف الأعضاء على الأقل.
ب ـ يرأس الاجتماع رئيس المكتب أو نائبه في حال غيابه أو أمين السر في حال غياب الاثنين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *