الاجتهادات الخاصة 151

سفتجة ـ تظهير
إن التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج لا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني، بمقتضى ما نصت عليه المادة 436 تجارة.

(نقض رقم 160 تاريخ 11/2/1965 محامون ص90 لعام 1965)