النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..

آ ـ تتولى الوزارة والمديرية حسب الحال الاشراف والرقابة على الاتحاد ويشمل ذلك الاطلاع على أعماله والتحقق من مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة.
ب ـ تكلف المديرية موظفيها بحضور مؤتمر الاتحاد وتحدد الوزارة مهامهم والتعويضات التي يستحقونها لقاء حضور هذه الاجتماعات وتصرف لهم من الاتحاد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *