Call us now:
النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..
آ ـ تتولى الوزارة والمديرية حسب الحال الاشراف والرقابة على الاتحاد ويشمل ذلك الاطلاع على أعماله والتحقق من مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة.
ب ـ تكلف المديرية موظفيها بحضور مؤتمر الاتحاد وتحدد الوزارة مهامهم والتعويضات التي يستحقونها لقاء حضور هذه الاجتماعات وتصرف لهم من الاتحاد.