Call us now:
سند ـ مكان إنشاء السند
إذا ذكر في السند مكان إقامة المحررين وكل منهما في مدينة مستقلة، فلا يعتبر ذلك مكاناً للإنشاء، لأنه لا يمكن أن يحرر في مكانين، ويفقد السند صفته التجارية.
(نقض رقم 160 أساس 429 تاريخ 11/2/1965 محامون ص90 لعام 1965)