Call us now:
النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية
يعاقب من يبيع الطوابع البريدية بأسعار تتجاوز الأسعار المذكورة عليها بإلغاء الرخصة وبغرامة قدرها مئة ليرة سورية.
يعاقب من يبيع الطوابع البريدية بأسعار تتجاوز الأسعار المذكورة عليها بإلغاء الرخصة وبغرامة قدرها مئة ليرة سورية.