النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية

يعاقب من يبيع الطوابع البريدية بأسعار تتجاوز الأسعار المذكورة عليها بإلغاء الرخصة وبغرامة قدرها مئة ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *