النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية

يعاقب من يعبث بالصناديق البريدية وآلات توزيع الطوابع أو غيرها من التجهيزات التي تقيمها الإدارة بغرامة قدرها خمسون ليرة سورية بالإضافة إلى كلفة إعادة الإدارة إلى حالتها الأصلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *