Call us now:
النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية
يعاقب من يعبث بالصناديق البريدية وآلات توزيع الطوابع أو غيرها من التجهيزات التي تقيمها الإدارة بغرامة قدرها خمسون ليرة سورية بالإضافة إلى كلفة إعادة الإدارة إلى حالتها الأصلية.
يعاقب من يعبث بالصناديق البريدية وآلات توزيع الطوابع أو غيرها من التجهيزات التي تقيمها الإدارة بغرامة قدرها خمسون ليرة سورية بالإضافة إلى كلفة إعادة الإدارة إلى حالتها الأصلية.