النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

يحدد بدل اتعاب الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة بنسبة حدها الأقصى 1% واحد بالمائة من قيمة المواد التي يتم تأمينها للجمعيات عن طريق الاتحاد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *