Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
يحدد بدل اتعاب الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة بنسبة حدها الأقصى 1% واحد بالمائة من قيمة المواد التي يتم تأمينها للجمعيات عن طريق الاتحاد.
يحدد بدل اتعاب الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة بنسبة حدها الأقصى 1% واحد بالمائة من قيمة المواد التي يتم تأمينها للجمعيات عن طريق الاتحاد.