النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

مقر الجمعية ومنطقة عملها: لا يجوز أن يكون مقر الجمعية خارج منطقة عملها وتنحصر منطقة عملها ضمن الحدود الادارية لـ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *