Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
مقر الجمعية ومنطقة عملها: لا يجوز أن يكون مقر الجمعية خارج منطقة عملها وتنحصر منطقة عملها ضمن الحدود الادارية لـ:
مقر الجمعية ومنطقة عملها: لا يجوز أن يكون مقر الجمعية خارج منطقة عملها وتنحصر منطقة عملها ضمن الحدود الادارية لـ: