النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

مدة الجمعية: غير محدودة تبدأ اعتباراً من تاريخ نشر قرار شهرها في الجريدة الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *