Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
مدة الجمعية: غير محدودة تبدأ اعتباراً من تاريخ نشر قرار شهرها في الجريدة الرسمية.
مدة الجمعية: غير محدودة تبدأ اعتباراً من تاريخ نشر قرار شهرها في الجريدة الرسمية.