الاجتهادات الخاصة 160

وديعة ـ محافظة الوديع
إن ما ورد في المادة 686 مدني بشأن تحديد درجة العناية بالوديعة بما يبذله الوديع في حفظ ماله لم يرد بصيغة ناهية تمنع الاتفاق على خلافه، مما يجيز للطرفين تعديل قواعد المسؤولية تشديداً أو تخفيضاً.

(نقض رقم 2852 تاريخ 29/11/1964 مجلة القانون ص449 لعام 1965)