Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
تقتصر العضوية في الجمعية على العاملين ـ المقيمين ـ المنتسبين في………. فقط ولا يجوز الانتساب اليها لغير هؤلاء ويثبت ذلك بوثيقة رسمية.
تقتصر العضوية في الجمعية على العاملين ـ المقيمين ـ المنتسبين في………. فقط ولا يجوز الانتساب اليها لغير هؤلاء ويثبت ذلك بوثيقة رسمية.