النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

تقتصر العضوية في الجمعية على العاملين ـ المقيمين ـ المنتسبين في………. فقط ولا يجوز الانتساب اليها لغير هؤلاء ويثبت ذلك بوثيقة رسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *