Call us now:
هبة ـ رسوم
لا تترتب الرسوم على هبة الحقوق العينية العقارية وعلى العقد اللاحق بإقالة الهبة ما لم تسجيل العقدين. فإذا لم يتم التسجيل لا يلزم من وهب وأقال الهبة بدفع الرسوم.
(نقض رقم 43 أساس 44 تاريخ 6/2/1965 محامون ص88 لعام 1965)
هبة ـ رسوم
لا تترتب الرسوم على هبة الحقوق العينية العقارية وعلى العقد اللاحق بإقالة الهبة ما لم تسجيل العقدين. فإذا لم يتم التسجيل لا يلزم من وهب وأقال الهبة بدفع الرسوم.
(نقض رقم 43 أساس 44 تاريخ 6/2/1965 محامون ص88 لعام 1965)