Call us now:
أصول ـ استئناف
إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، وكان الخصوم متعددين ورفع الاستئناف ضد أحدهم، وجب اختصام الباقين ولو بعد فوات الميعاد، وعلى المحكمة أن تدعو من ذاتها الأشخاص الثالثين الذين لم يطعن ضدهم.
(نقض رقم 18 أساس 38 تاريخ 12/1/1966 محامون ص2 لعام 1966)