النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

يجب تبليغ كل عضو من أعضاء الجمعية نسخة عن اعلان الدعوة وفق أحكام المادة (98) من هذا النظام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *