Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
يجب تبليغ كل عضو من أعضاء الجمعية نسخة عن اعلان الدعوة وفق أحكام المادة (98) من هذا النظام.
يجب تبليغ كل عضو من أعضاء الجمعية نسخة عن اعلان الدعوة وفق أحكام المادة (98) من هذا النظام.