Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
لا يجوز للهيئة العامة أن تنظر الا في المواضيع الواردة في جدول الأعمال المبين في اعلان الدعوة ولا يجوز أن يدرج في الجدول بند ما يستجد من أمور.
لا يجوز للهيئة العامة أن تنظر الا في المواضيع الواردة في جدول الأعمال المبين في اعلان الدعوة ولا يجوز أن يدرج في الجدول بند ما يستجد من أمور.