النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

لا يجوز للهيئة العامة أن تنظر الا في المواضيع الواردة في جدول الأعمال المبين في اعلان الدعوة ولا يجوز أن يدرج في الجدول بند ما يستجد من أمور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *