الاجتهادات الخاصة 169

أصول ـ طلب عارض ـ مقاصة قضائية
طلب المقاصة القضائية من الطلبات العارضة التي تلزم المحكمة بقبولها وفقاً لأحكام المادة 159 من قانون أصول المحاكمات المدنية. ويكفي لسماعها أن يترتب على إجابتها ألا يحكم للمدعي بطلباته.

(نقض رقم 2723 أساس 1180 تاريخ 8/12/1965 محامون ص17 لعام 1966)