Call us now:
استرداد غير المستحق ـ فائدة فاحشة
ـ إن القواعد المقررة في المادة 182 من القانون المدني تشمل في حكمها المطلق كل مبلغ مدفوع لغير مستحقه بصورة يدخل فيها ما تم قبضه من الفائدة زيادة عن المقدار الجائز الاتفاق عليه.
ـ إن الادعاء باسترداد ما دفع من الفائدة بغير حق يسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد.
(نقض رقم 67 أساس 30 تاريخ 8/2/1966 محامون ص83 لعام 1966)