Call us now:
النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية
لا يجوز منح سلف جديدة اذا كانت ذمة المستفيد مشغولة بسلفة سابقة معطاة للغاية نفسها أو لغاية أخرى حان موعد تسديدها ولم تسدد.
لا يجوز منح سلف جديدة اذا كانت ذمة المستفيد مشغولة بسلفة سابقة معطاة للغاية نفسها أو لغاية أخرى حان موعد تسديدها ولم تسدد.