النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

لا يجوز منح سلف جديدة اذا كانت ذمة المستفيد مشغولة بسلفة سابقة معطاة للغاية نفسها أو لغاية أخرى حان موعد تسديدها ولم تسدد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *