Call us now:
النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية
يوزع الفائض الصافي على أعضاء الجمعية المدرجة اسماؤهم في سجلاتها بنهاية السنة المالية بنسبة كامل مدفوعاتهم النقدية بما في ذلك أقساط القروض المسددة.
يوزع الفائض الصافي على أعضاء الجمعية المدرجة اسماؤهم في سجلاتها بنهاية السنة المالية بنسبة كامل مدفوعاتهم النقدية بما في ذلك أقساط القروض المسددة.