النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

يوزع الفائض الصافي على أعضاء الجمعية المدرجة اسماؤهم في سجلاتها بنهاية السنة المالية بنسبة كامل مدفوعاتهم النقدية بما في ذلك أقساط القروض المسددة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *