النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

يستحق كل من رئيس وأعضاء المجلس عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة تعويضا تحدد الهيئة العامة في الموازنة السنوية على أن لا يزيد هذا التعويض على مئة ليرة سورية شهريا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *