Call us now:
النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية
يستحق كل من رئيس وأعضاء المجلس عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة تعويضا تحدد الهيئة العامة في الموازنة السنوية على أن لا يزيد هذا التعويض على مئة ليرة سورية شهريا.
يستحق كل من رئيس وأعضاء المجلس عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة تعويضا تحدد الهيئة العامة في الموازنة السنوية على أن لا يزيد هذا التعويض على مئة ليرة سورية شهريا.