النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

يستثنى من أحكام المادة 44 من هذا النظام المهندسون والمحاسبون المجازون والحرفيون ومعلمو الحرف والفنيون والسائقون وتحدد أجورهم وتعويضاتهم في حدود نظام العاملين الذي يصدره الوزير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *