Call us now:
النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية
يستثنى من أحكام المادة 44 من هذا النظام المهندسون والمحاسبون المجازون والحرفيون ومعلمو الحرف والفنيون والسائقون وتحدد أجورهم وتعويضاتهم في حدود نظام العاملين الذي يصدره الوزير.
يستثنى من أحكام المادة 44 من هذا النظام المهندسون والمحاسبون المجازون والحرفيون ومعلمو الحرف والفنيون والسائقون وتحدد أجورهم وتعويضاتهم في حدود نظام العاملين الذي يصدره الوزير.