الاجتهادات الخاصة 177

إيجار ـ شروط الدفع مسبقاً
إن وجود شرط دفع الأجور مسبقاً وتعجيلها في نسخة العقد الموجودة تحت يد المؤجر وسقوط الشرط من عقد المستأجر يوقع الشك في طريقة الدفع ويفسر هذا الشك في مصلحة المستأجر بصفته مديناً بالأجرة.

(نقض رقم 413 أساس 2693 تاريخ 12/3/1966 محامون ص93 لعام 1966)