Call us now:
إيجار ـ إشغال المأجور ـ تعديلات ـ إذن المؤجر
إن موافقة المؤجر على إيجار المخزن لإشغاله مطعماً يتضمن إذناً ضمنياً بإدخال تعديلات عليه لاستعماله في هذا الغرض. والإذن بإجراء التعديلات في المأجور يمكن أن يكون إذناً صريحاً ويمكن أن يكون ضمنياً.
(نقض رقم 506 أساس 367 تاريخ 24/3/1966 محامون ص94 لعام 1966)