Call us now:
إيجار ـ إخلاء ـ إساءة استعمال المأجور ـ ضرر
لا يجوز الحكم بإخلاء المأجور إلا حين ينطوي استعمال العين المؤجرة لغير الغرض المتعاقد عليه على الأذى المادي أو المعنوي الذي يسيء إلى المأجور، وبحيث يغدو هذا الأذى المادي أو المعنوي عنصراً رئيسياً في الإخلاء. ولا يجوز للقاضي أن يحكم بوجود الضرر بالاستناد إلى تقديره الذاتي وإنما على تقرير أهل الخبرة.
(نقض رقم 225 أساس 2125 تاريخ 16/2/1966 محامون ص94 لعام 1966)