الاجتهادات الخاصة 181

إيجار ـ إخلاء للسكن ـ أجور لاحقة
1 ـ يجوز للمالك طلب الإخلاء لعلة السكنى قبل انقضاء المدة التي دفعت إليه أجورها، إذا كانت مهلة الإخلاء لا تبدأ إلا اعتباراً من انقضاء هذه المدة، لأن المستأجر لا يتضرر في مثل هذه الحالة.
2 ـ إن دفع المستأجر أجور مدة لاحقة لتاريخ رفع الدعوى بطلب إخلاء لعلة السكنى لا يمنع المالك من طلب التخلية إذا كانت مهلة الإخلاء سوف تبدأ في حقه من غير ضرر يصيبه بعد انقضاء المدة المذكورة.

(نقض رقم 64 أساس 2056 تاريخ 30/1/1966 محامون ص97 لعام 1966)