Call us now:
إيجار ـ تخلية ـ ترك المأجور لابن المستأجر
يحق لابن المستأجر أن يسكن بالتبعية مع والده في المأجور، ولا يعتبر ذلك تأجيراً من الباطن بل إسكاناً جائزاً بحكم القانون. أما إذا خرج الوالد المستأجر من المأجور، فإن بقاء ولده فيه يعتبر تأجيراً للغير بدون رضاء المؤجر ونزولاً عن الإيجار ويجوز التخلية.
(نقض رقم 111 أساس 2261 تاريخ 5/2/1966 محامون ص98 لعام 1966)