Call us now:
تنظيم اقتناء أجهزة التلفزيون وبيعها وتصليحها
يعاقب كل من يزاول إحدى مهنتي بيع الأجهزة أو إصلاحها دون ترخيص بغرامة لا تزيد على خمسمائة ليرة سورية.
يعاقب كل من يزاول إحدى مهنتي بيع الأجهزة أو إصلاحها دون ترخيص بغرامة لا تزيد على خمسمائة ليرة سورية.