تنظيم اقتناء أجهزة التلفزيون وبيعها وتصليحها

يعاقب كل من يزاول إحدى مهنتي بيع الأجهزة أو إصلاحها دون ترخيص بغرامة لا تزيد على خمسمائة ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *