الاجتهادات الخاصة 184

إيجار ـ تخلية للتقصير بالدفع ـ أجرة عقدية
تحديد الأجرة العقدية في البطاقة بأقل من مقدارها الحقيقي لا يبطل البطاقة ولا يعفي الطاعن من إرسال الأجرة التي يعتقد أنها مستحقة في ذمته.

(نقض رقم 469 أساس 2919 تاريخ 19/3/1966 محامون ص99 لعام 1966)