تنظيم الصيد في المياه العذبة

يحدد عدد الصيادين الراجلين والهواة ومراكب الصيد العاملين في كل تجمع مائي بناء على اقتراح الدوائر المختصة وموافقة المجلس الأعلى للأحياء المائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *