Call us now:
تنظيم الصيد في المياه العذبة
يحدد عدد الصيادين الراجلين والهواة ومراكب الصيد العاملين في كل تجمع مائي بناء على اقتراح الدوائر المختصة وموافقة المجلس الأعلى للأحياء المائية.
يحدد عدد الصيادين الراجلين والهواة ومراكب الصيد العاملين في كل تجمع مائي بناء على اقتراح الدوائر المختصة وموافقة المجلس الأعلى للأحياء المائية.