الاجتهادات الخاصة 186

إيجار ـ خطأ في الحوالة
على المؤجر أن يتعاون مع المستأجر بحسن نية لإصلاح الخطأ في تحرير اسم المؤجر ليرسل المستأجر حوالة أخرى صحيحة، وإذا لم يفعل لم تترتب التخلية على المستأجر.

(نقض رقم 62 أساس 2119 تاريخ 30/1/1966 محامون ص100 لعام 1966)